حسن بن زين الدين العاملي

14

منتقى الجمان

وعن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمر كي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة أخرى في النفس الواحد ؟ قال : إن شاء قرأ في نفس وإن شاء [ في ] غيره ( 1 ) . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أقول آمين إذا قال الامام : ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) قال : هم اليهود والنصارى ، ولم يجب في هذا ( 2 ) . وعن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب : آمين ، قال : ما أحسنها واخفض الصوت بها ( 3 ) . قلت : لا ريب في حمل هذا الخبر على التقية ، وسيأتي في الحسان خبر آخر عن جميل أيضا يتضمن النهي عن هذه الكلمة وهو يؤذن بقبحها ويشهد مع الخبر السابق بالتقية لحديث حسنها . وعن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ، ألا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن يقرأ القرآن أجزأه أن يسبح ويكبر ويصلي ( 4 ) . وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن الحلبي - يعني يحيى - ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر ، قال : تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك ، وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء ( 5 )

--> ( 1 ) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 49 ، وما بين المعقوفين كان في المصدر دون الكتاب . ( 2 ) - و ( 3 ) التهذيب في كيفية صلاته تحت رقم 46 و 45 . ( 4 ) - التهذيب في باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 33 . ( 1 ) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 136 ، والاستبصار باب التخيير بين القراءة والتسبيح تحت رقم 2 .